الشوكاني في " السيل الجرار " (2 / 86 - 87)، ولذلك قال ابن القيم في " الزاد ":
" وكان من هديه (ص) تخصيص المساكين بهذه الصدقة... ".
قوله تحت عنوان: " مصرفها ": " ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر، وقال: أغنوهم في هذا اليوم ".
قلت: صنيع المؤلف يوهم أن البيهقي خرجه وسكت عليه، وليس كذلك، بل أشار إلى تضعيفه بقوله (4 / 175):
" أبو معشر هذا - يعني أحد رواته - نجيح السندي المديني، غيره أوثق منه ".
وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ":
" ضعيف، أسن واختلط ".
ولذلك جزم الحافظ بضعف الحديث في " بلوغ المرام "، وسبقه النووي في " المجموع " (6 / 126)، ويغني عنه حديث ابن عباس الذي قبله.
قوله تحت عنوان: إعطاؤها للذمي: " أجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد وابن شبرمة، إعطاء الذمي من زكاة الفطر، لقول الله تعالى: * (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحث المقسطين) * (1) ".
قلت: لا يظهر في الآية دليل على الجواز، لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة، فقد روى أبو عبيد (رقم 1991) بسند صحيح عن ابن عباس قال:
" كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يثقون أن يتصدقوا