يصلح شاهدا للأول، لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع، بل ولا في الضعيف جدا، وقد ذكر المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث، فجل من لا ينسى.
والحديث قد خرجته في " الضعيفة " (1296).
وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي، ولو كان حقا لفعله رسول الله (ص)، ولو فعله لنقل عنه، وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة، فاحذرها.
ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه، إلا إن كان يريد دليلا خاصا، فهو مستم، ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا، وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر، والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض. فتأمل.
ومن (كيفية الصلاة) قوله تحت رقم 1 -: " عن عبد الله بن غنم أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: " قلت: فذكر حديثا طويلا فيه شئ من صفة صلاته (ص)، وأنه كان يصف الولدان خلف الرجال والنساء خلف الولدان، وفيه ذكر مجالس المتحابين في الله وغبط الأنبياء لهم... ". رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن، والحكم، وقال: صحيح الإسناد ".
قلت: هذا التخريج نقله المؤلف بالحرف من " الترغيب " (4 / 48)، ولا نرى تحسينه صوابا، لأن مدار الإسناد على شهر بن حوشب، وهو ضعيف لسوء حفظه واضطرابه في رواياته كما يظهر ذلك لمن تتبعها، أو اطلع على أقوال الأئمة فيه، وقد لخصها الحافظ في " التقريب " بقوله: