وإذا أراد أن يقوم رفع يديه. وسنده صحيح على شرط البخاري في الصحيح.
وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل، كما رواه الأثرم، وروي عن الإمام الشافعي القول به، وهو مذهب ابن حزم، فراجع " المحلى ".
قوله: " وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ: كبر ثم رفع يديه.
رواه مسلم. وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين. ولكن الحافظ قال:
لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع ".
قلت: بلى، هو قول في مذهب الحنفية، وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به، ولا سيما وللحديث شاهد من رواية أنس عند الدارقطني (ص 113)، فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة، تارة بهذه، وتارة بهذه، وتارة بهذه، لأنه أتم في اتباعه عليه السلام.
قوله في أدعية الاستفتاح: " (2) وعن علي قال: كان رسول الله (ص) إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي... رآنا من المسلمين.. إلخ.
رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم ".
قلت: ولفظ الترمذي في " الدعوات " (3419):
"... الصلاة المكتوبة... ". وقال:
" حديث حسن صحيح ".
وكذلك رواه أبو عوانة في " صحيحه " (2 / 112 و 205)، والدارقطني (1 / 297)، وسنده صحيح، ورواته كلهم ثقات كما قال أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه عليه، وهو على شرط مسلم.
واما قول الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " بعد أن ساق رواية مسلم