وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل الكبرى " على استحباب الوضوء من القئ، لهذا الحديث (2 / 234).
3 - الوضوء من حمل الميت، لقوله " صلى الله عليه وآله ":
" من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ".
وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في " إرواء الغليل " (رقم 144)، وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ، راجع " التلخيص الحبير " (2 / 134).
ثم رأيت المؤلف قد احتج بالحديث على استحباب الغسل من غسل الميت فيما يأتي من كتابه، فكأنه ذهل عن الاستدلال به لما ذكرته هنا.
ومن (المسح على الخفين) قوله تحت رقم 2 -: " وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله في (ص) توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والطحاوي وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وضعفه أبو داود ".
قلت: قال أبو داود في " سننه " بعد أن ساق الحديث:
" كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي (ص) مسح على الخفين ".
قلت: فأنت ترى أن أبا داود إنما ضعفه لا لعلة في سند الحديث، بل لمخالفته للمعروف عن المغيرة من مسحه (ص) على الخفين، ولا يخفى على العاقل أن هذا ليس بعلة تقدح في صحة الحديث، لأن ثبوت مسحه (ص) على الخفين لا