وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا (1). وراجع " التمهيد " في مقدمة الضيفة (ص 10 - 12).
القاعدة الثانية عشرة ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال. ويظنون أنه لا خلاف في ذلك. كيف لا والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه؟ وفيما نقله نظر بين، لأن الخلاف في ذلك معروف، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في الفضائل. قال الشيخ القاسمي رحمه الله في " قواعد التحديث " (ص 94):
" حكاه ابن سيد الناس في " عيون الأثر " عن يحيى بن معين، ونسبه في " فتح المغيث " لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا... وهو مذهب ابن حزم... ".
قلت: وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور:
الأول: أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، ولا يجوز العمل به اتفاقا، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضيف في الفضائل