أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، صححه جمع كالعسقلاني وغيره، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (21)، فلو أن المؤلف احتج به لأصاب!
ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة: " أن لا يبول في الماء الراكد أو الجاري ".
قلت: أما الماء الراكد، فنعم، لأن الحديث الوارد فيه صحيح، أخرجه مسلم وغيره كما في الكتاب، من حديث جابر.
وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة، رواه الشيخان، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (رقم 61 و 62).
أما الماء الجاري فلا، لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا:
" وعنه أن النبي (ص) نهى أن يبال في الماء الجاري. قال في " مجمع الزوائد ": رواه الطبراني ورجاله ثقات ".
كذا قال، وفيه من لا يعرف، وآخر متهم، وعنعنة أبي الزبير، وقد رواه الليث عنه بلفظ: " الدائم "، رواه مسلم وغيره كما تقدم، ورواية الليث عنه صحيحة، لأنه لا يروي عنه إلا ما صرح له بالسماع كما هو معروف، فهذا هو المحفوظ في حديث جابر. وأما لفظ: " الجاري "، فهو منكر، وقد بوب أبو عوانة لحديث الليث بقوله: " بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري ".
فسقط بهذا البيان إلحاق المؤلف الماء الجاري بالماء الراكد، وحديثه الذي استدل به، قد بسطت الكلام على نكارته في " الضعيفة، " برقم (5227).
(تنبيه): ثم إن فبما عزاه المؤلف ل " مجمع الزوائد " أنه رواه الطبراني،