قلت: إن لم يكن هذا تراجعا - وهذا ما نرجوه - فهو اضطراب شديد جدا، إذ يقرر في أول البحث عدم مشروعية القنوت في الفجر دائما، ويؤكده أخيرا بأن هديه (ص) ترك هذا القنوت، فكيف يقول مع هذا وهو حق بلا ريب: " يستوي فيه الفعل والترك "، فليت شعري كيف يستوي الفعل وهو غير مشروع، مع الترك، وهو المشروع؟!
وسيأتي للمؤلف نحوها في " الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والإسرار بها "، فانظر (ص 263).
وهذا مما يجعلني أقطع بأن المؤلف لا يعيد النظر فيما يكتب، وهو من أسباب وقوع الأخطاء الكثيرة في كتابه هذا، وإلا فأقل الناس علمأ وفهما يتبين له هذا التناقض الواضح.
ومن (قيام الليل) قوله فيما جاء في فضله من السنة: " (2) وقال سلمان الفارسي: قال رسول الله (ص): عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد ".
قلت: يؤخذ عليه أمران:
عدم تخريجه إياه، وسكوته عن بيان ضعفه، وهو من رواية الطبراني عن عبد الرحمن بن سليمان برت أبي الجوف عن الأعمش عن أبي العلاء النوري عن سلمان.
وعبد الرحمن هذا، قال أبو حاتم: