قوله تحت عنوان: هلاك المال...: " وقال الشافعي و... و....
إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، وإن تلف بعده لم تسقط. ورجح ابن قدامة هذا الرأي... ".
قلت: وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الاختيارات العلمية " (ص 58).
قوله تحت عنوان: دفع القيمة بدل العين: " وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن معاذا قال لأهل اليمن: ايتوني بعرض (1) ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي " صلى الله عليه وآله " بالمدينة ".
قلت: في هذا الكلام إشعار بأن الأثر المذكور عن معاذ صحيح، وليس كذلك، فإنما علقه البخاري هكذا: " قال طاوس: قال معاذ... "، وهذا منقطع بين طاوس ومعاذ، قال الحافظ في شرحه:
" هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: " ذكره البخاري بالتعليق الجازم، فهو صحيح عنده "، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا؟ إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده ".
ثم لو صح هذا الأثر لم يدل على قول أبي حنيفة أنه لا فرق بين القيمة والعين. بل يدل لقول من يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء، والتيسير على الأغنياء، وهو اختيار ابن تيمية، قال في " الاختيارات ":
" ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة، مثل