في المسجد جاز، أو في البيت فهو أفضل، لهذا الحديث الصحيح.
قوله في تمام كلام ابن القيم المتقدم: " وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه [إذا] صلى في المسجد [صلى] أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين ".
قلت: الجملة الأولى من هذا الأثر اختصرها ابن القيم رحمه الله اختصارا مخلا بالمعنى، وانطلى أمره على المؤلف، ولا غرابة في ذلك، فإن من عادته عدم الرجوع إلى الأصول، وإنما الغريب أن يخفى ذلك على من علق على " زاد المعاد،، وزعم أنه " حقق نصوصه، وخرج أحاديثه.. "! فإنه قال في تخريج هذا الحديث (1 / 440):
" رواه أبو داود (1130) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة ".
فإن لفظه في المكان الذي أشار إليه:
" عن عطاء عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له؟ فقال: كان رسول الله (ص) يفعل ذلك ".
وهكذا رواه البيهقي (3 / 240 - 241)، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (1035).
فأنت ترى أن رواية أبي داود تختلف عما عزاه إليه ابن القيم من وجهين:
الأول: أن فيها أنه كان يصلي ست ركعات، وهو يقول: أربعا!
الثاني: فيها أن ذلك كان في مكة، وهو يعني المسجد الحرام، وابن القيم قال: " المسجد "، أي المسجد النبوي بدليل ما بعده، " وإذا صلى في بيته "، يعني