ومن (مباحات الصيام) قوله تحت هذا العنوان: "... فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه... ".
قلت: هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية، وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية، بل هو مخالف لقوله (ص):
" إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يقضه حتى يقضي حاجته منه ".
أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه هو والذهبي، وأخرجه ابن حزم، وزاد:
" قال عمار (يعني: ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة): وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر ".
قال حماد (يعني: ابن سلمة) عن هشام بن عروة: كان أبي يفتي بهذا.
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله شواهد ذكرتها في " التعليقات الجياد "، ثم في " الصحيحة " (1394).
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده، أنه يجوز له أن لا يقضه حتى يأخذ حاجته منه، فهذه الصورة مستثناة من الآية:
* (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) * (1)، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث، وبين هذا الحديث، ولا إجماع يعارضه، بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث، وهو