(ص 38):
" سمعت أحمد وسئل عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟ فقال: لا، فذكر له حديث ابن عمر، فقال: لم يشمعه سليمان عن أبي مجلز، وقال: بعضهم لا يقول فيه عن ابن عمر ".
وهذه علة ثانية قد أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله، وهي الإرسال.
وجملة القول، أن الحديث غير صحيح، فلا يجوز الاستدلال به على جواز السجود في السرية. فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة من الكراهة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد المذكور آنفا.
ومن (سجود السهو) قوله في صدد بيان المواطن التي يشرع فيها السجود: " (3) عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي في (ص) صلى فقام في الركعتين، فسبحوا به، فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم ".
قلت: لم يذكر الدليل على مشروعية السجود لنسيان سنة من سنن الصلاة، وإلحاق هذه السنن بالتشهد الأول في هذا الحكم لا يسوغ، لأمرين:
الأول: أن التشهد مختلف في وجوبه، كما سبق بيانه في محله من (التشهد)، فلا يجوز أن يلحؤ به ما هو متفق على سنيته دون وجوبه.
الثاني: أن الصواب فيه أنه واجب لأنه أمر به المسئ صلاته، فقال (ص) له:
" فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد ". أخرجه أبو داود بسند حسن.