الجرار " (1 / 81):
" أقول: القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. وقد ثبت مداومة النبي (ص) على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوء (ص) وبين صفته، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق.
وأيضا قد ورد الامر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة... ". ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة.
ثم ذكر مثل ذلك في تخليل اللحية (تحت رقم 6 -)، وهو الصواب، وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضا لثبوت الأمر به عنه (ص).
وأقول تعقيبا على كلام الحافظ: قد رويت تلك الجملة من غير هذه الرواية المتقدمة، فأخرجه الإمام أحمد (2 / 262)، من طريق ليث عن كعب عن أبي هريرة مرفوعا به. إلا أن ليثا، وهو ابن أبي سليم، ضعيف لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف؟!
قوله تحت رقم 13 -: " عن أبي زرعة أن أبا هريرة دعا بوضوء، فتوضأ، وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى العقبين (كذا، وهو خطأ مطبعي والصواب: الساقين). رواه أحمد والشيخان ".
قلت: فيه ملاحظتان:
الأولى: أن اللفظ لأحمد (2 / 232)، فكان ينبغي بيان ذلك، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثانية: أن مسلما لم يخرجه من رواية أبي زرعة، فلا يجوز عزوها إليه،