ولذلك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.
قوله: " قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، (يعني في كفارة الإفطار بالجماع)، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة ".
قلت: قد ذكر ابن القيم لرواية الترتيب مرجحات ستة، إحداها ما ذكره الشوكاني، ومن وقف عليها لا يشك في أرجحيتها، فراجعها في " تهذيب السنن " (3 / 269 - 272).
ومن (قضاء رمضان) قوله: " قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت، وكذلك الكفارة ".
قلت: هذا يتنافى مع قوله تعالى: * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) * [آل عمران: 133]، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم (6 / 260)، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك.
وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله:
" فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان.
(رواه أحمد ومسلم)، ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء ".
فليس بصواب، لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا، بل فيه عكس ذلك، فإن لفظ الحديث عند مسلم (3 / 154 - 155):