قوله: " وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث... ".
قلت: بلى، قد اختلف العلماء في ذلك، وابن العربي إنما قال ما علم، * (وفوق كل ذي علم عليم) *، فقد قال الحافظ في " الفتح " 2 (1 / 287):
" ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع النسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة، منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث ". قال الشوكاني عقبه:
" وهو قول أكثر العلماء، وإلى القول الأول - أعني: عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى - ذهب زيد بن علي، ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب، نعم، يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء ".
قلت: وعدم الوجوب هو مذهب ابن حزم، خلافا لما قد يظن، راجع المحلى (2 / 28).
قوله: " 4 - لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات، وسلم من نظر الناس إلى عورته ".
قلت: هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام، ولو كان من النساء، ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور، فعليه أقول:
لا يجوز إشراك النساء في هذأ الحكم، بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا، لقوله (ص): " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا، يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته