القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لأنه واجب في الحج، وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور، ولعلهم يفعلون.
وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعا: " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين، فإن العمائم تيجان المسلمين "، استدلال واه، لأن الحديث ضعيف جدا، أعتقد أنه موضوع، لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه، وهو وضاع باعترافه، وقال العراقي:
" متروك ".
وقال المناوي في " شرح الجامع الصغير ":
" ومن ثم رمز المؤلف لضعفه، لكن يشهد له ماء رواه ابن عساكر بلفظ: ائتوا المساجد حسرا ومقنعين فإن ذلك من سيما المسلمين ".
قلت: لم يسق المناوي إسناده لينظر فيه، وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا؟
وجملة القول أنه حديث ضعيف جدا على أقل الأحوال، فالاستدلال به غير جائز، والسكوت عنه إثم.
ثم تبين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع، ومن طريقه عند ابن عساكر باللفظ الآخر، أورده السيوطي في " الجامع الصغير " باللفظ الأول من رواية ابن عدي. وفي " الجامع الكبير " باللفظ الآخر من رواية ابن عدي وابن عساكر، فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر، فجعله شاهدا للأول!
ومن الظاهر أنه لم يقف على إسناد ابن عساكر، وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي قلدته فيه لجنة تحقيق " الجامع الكبير " بمجمع البحوث الإسلامية (1 / 31 / 32 و 33) في مصر! ولو فرضنا أن اللفظ الثاني سالم من مثل هذا الوضاع، فهو لا