قوله تحت رقم 5 -: " والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وهو مخير بين أن يصلها، وبين أن يقطعها، قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن... رواه البخاري ومسلم. ورويا أيضا عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله (ص) من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ".
قلت: وتمام حديث القاسم عنها عندهما: " ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة ". فيؤخذ على المؤلف أمور:
الأول: أنه خير بين الوصل والفصل، وهو يفيد أن لا تفاضل بين الأمرين، مع أنه فضل فيما سبق الفصل على الوصل في الصلاة النهارية بدليل: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى "، فهذا يلزمه نفس التفضيل، فتأمل. مع أن ذكر النهار في الحديث شاذ، لولا الطرق والشواهد التي سبق بيانها.
الثاني: أنه لم يذكر الدليل على الثلاث عشرة ركعة، وهو من حديث عائشة أيضا قالت:
" كان رسول الله (ص) يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين ". رواه البخاري (3 / 35 بشرح الفتح)، من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
وكذلك أخرجه أحمد (6 / 178). وفي رواية له (6 / 230):
" ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ منها إلا في آخرها ".
وإسنادها على شرط الشيخين.