كما لا يخفى.
قوله: " ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة ".
قلت: بلى، قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي (ص) مسح رأسه ثلاثا، أخرجه أبو داود بسندين حسنين، وله إسناد ثالث حسن أيضا، وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشئ من التفصيل في " صحيح أبي داود " (رقم 95، 98)، وقد قال الحافظ في " الفتح ":
" وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة ". وذكر في " التلخيص " أن ابن الجوزي مال في " كشف المشكل " إلى تصحيح التكرير.
قلت: وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهو اختيار الصنعاني في " سبل السلام "، فراجعه إن شئت.
قوله تحت رقم 10 -: " أن النبي (ص) أتي بثالث مد فتوضأ... ". رواه.
ابن خزيمة.
قلت: الحديث في " بلوغ المرام " وغيره برواية ابن خزيمة بلفظ: " ثلثي "، على التثنية، وكذلك هو في " مستدرك الحاكم " و " سنن البيهقي "، فالظاهر أن ما في الكتاب خطأ مطبعي فيصحح، وقد قال الصنعاني:
" فثلثا المد هوم أقل ما ورد أنه توضأ به (ص)، وأما حديث أنه توضأ بثلث مد، فلا أصل له،. ثم طبع - والحمد لله - " صحيح ابن خزيمة "، فرأيت الحديث فيه (1 / 2 6 / 118) بلفظ التثنية، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (84)، وبالله التوفيق.