قوله تحت عنوان: الصلاة في الزحام: " روى أحمد والبيهقي عن سيار قال: سمعت عمر وهو يخطب يقول... " الحديث. وفيه قول عمر:
" فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه ".
قلت: هو في " المسند " (1 / 32)، و " سنن البيهقي " (3 / 182 - 183)، من طريق سليمان بن داود أبي داود بسنده عن سيار.
وأبو داود هذا هو الطيالسي صاحب " المسند " المعروف به، وقد أخرجه فيه برقم (70).
ثم إن سيارا هذا - وهو ابن معرور - قال ابن المديني: مجهول. وبه أعله الهيثمي (2 / 10)، وقال:
" وقيل: فيه (مغرور) بالمعجمة والمهملة ".
قلت: لكن هذه الفقرة من قول عمر قد أخرجها عبد الرزاق (5465 و 5469) من طريقين آخرين عنه، الأول فهما صحيح، والآخر منقطع، لكن وصله البيهقي، وإسناده صحيح.
قوله في سنة الجمعة البعدية: " قال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية:
إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين ".
قلت: هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة، إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر، ويأتي قريبا بيان ما فيه، وقوله في الحديث الصحيح المتقدم: " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ". رواه مسلم وغيره، وهو في " الإرواء " (625)، لا دليل فيه على أن الأربع في المسجد، والحديث الصحيح المعروف:
" أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة "، فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا