كما قال النووي في " المجموع "، وأعل الحديث به.
قوله: " ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان (ص) يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة. رواه الدارقطني ".
قلت: هو بهذا اللفظ ضعيف جدا، لأنه عند الدارقطني (ص 194) من طريق محمد بن حميد - وهو الرازي - وهو متهم بالكذب، مع أنه حافظ! وقد صح بلفظ آخر عند النسائي وغيره، وفيه المشي الذي استدل له به، وهو الذي ذكره المؤلف قبل هذا، وهو مخرج في " الصحيحة " (2716)، فلو أنه اقتصر عليه لكان أولى.
قوله: " (6) إلقاء السلام على المصلي، ومخاطبته، وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه، فعن جابر بن عبد الله قال: أرسلني رسول الله (ص)... فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال بيده هكذا ... رواه أحمد ومسلم ".
قلت: وفي رواية لمسلم (2 / 71): " فسلمت عليه فأشار إلي "، فهي أصرح في الدلالة على المطلوب، فإيرادها كان هو الأولى.
قوله تحت رقم 7 -: " فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي (ص) قال:
من نابه شئ في صلاته فليقل: سبحان الله... رواه أحمد وأبو داود والنسائي ".
قلت: الحديث في " الصحيحين " أيضا في حديث طويل عن سهل، وقد مضى في الكتاب بتمامه في بحث " صلاة الجماعة " (جواز انتقال الإمام والمأموم)، فكأن المؤلف ذهل عنه.