ومن (صلاة الاستسقاء) قوله تحت رقم (1): " يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة ".
قلت: أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه (ص) في حديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب، وهو مخرج في " الإرواء " (3 / 133).
وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه (ص)، لأن في سنده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، وهو ضعيف جدا. انظر " تلخيص المستدرك " للذهبي، و " نصب الراية " للزيلعي، و " إرواء الغليل " (3 / 134)، و " الضعيفة " (5631).
فالصواب أن يقرأ ما تيسر لا يلتزم سورة معينة.
ثم قوله: " فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم...
رافعي أيديهم مبالغين في ذلك ".
قلت: في هذا الكلام مسألتان لم يذكر المؤلف دليلهما:
الأولى: تحويل المصلين أرديتهم.
الثانية: رفعهم الأيدي.
والدليل على الأولى حديث عبد الله بن زيد قال: قد رأيت رسول الله (ص) حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال: ثم تحول إلى القبلة، وحول رداءه، فقلبه ظهرا لبطن، وتحول الناس معه، أخرجه أحمد بسند قوي، لكن ذكر تحول الناس معه شاذ كما حققته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (5629).
والدليل على الثانية حديث أنس الآتي في الكتاب برقم (2)، فقد قال في