أنه رأى الحديث في " صحيح ابن خزيمة " (1464)، فتوهم أن كل أحاديثه صحيحة، وليس الأمر كذلك عنده، فكثيرا ما يخرج الحديث تحت بابه، ويصرح فيه بعلته، ويشكك في صحته، وهذا ما فعله في هذا الحديث، فإنه قال أثناء ترجمته عنه في الباب (3 / 359):
" إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح ".
لكن الحديث صحيح بشواهده الآتية في الكتاب، وقد صححه ابن المديني، والحاكم، والذهبي، وهي مخرجة في " صحيح أبي داود " أيضا (983 - 984).
ومن (باب صلاة العيدين) قوله: " وهي سنة مؤكدة، واظب النبي (ص) عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها ".
قلت: فالأمر المذكور يدل على الوجوب، وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب، ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما سبق في كتاب المؤلف قريبا، وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في " الروضة الندية "، وراجع تمام هذا البحث فيه وفي " السيل الجرار " (1 / 315).
قوله تحت رقم 1 -: " فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي (ص) كان يلبس برد حبرة في كل عيد. رواه الشافعي والبغوي ".
قلت: فيه أمور:
الأول: أن الشافعي رواه في " الأم " من طريق إبراهيم عن جعفر به.