والمناوي في " شرح الجامع الصغير "، وعيرهم، وإن شئت المزيد من التحقيق فراجع " تخريج أحاديث المشكلة " (63)، ثم " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (5069).
قوله تحت عنوان: (12) الدعاء للمزكي: " وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله (ص) كان إذا أتي بصدقة قال: اللهم صل عليهم، وإن أبي أتاه بصدقة، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه أحمد وغيره ".
قلت: لقد أبعد المؤلف النجعة، فالحديث في " الصحيحين " كما في " المنتقى " وغيره، ولا يجوز عزو الحديث إذا كان في " الصحيحين " أو في أحدهما إلى غيرهما، إلا تبعا أو لزيادة فيه، لما فيه من إيهام أنه ليس مقطوعا بصحته، وهو مخرج في " إرواء الغليل " (853)، و " صحيح أبي داود " (1415).
قوله تحت عنوان ضم النقدين: " من ملك من الذهب أقل من نصاب، ومن الفضة كذلك، لا يضم أحدهما إلى الآخر، ليكمل منهما نصابا، لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني، كالحال في البقر والغنم... ".
قلت: والاحتجاج لهذا بالحديث خير من القياس، قال ابن حزم - بعد أن رد على القائلين بالضم وأبطل رأيهم بالنظر - (6 / 83):
" وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله (ص):
" ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة "، فكان من جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق، وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله (ص) جييهته، وشرع شم يأذن الله تعالى به. وهم يصححون الخبر في إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا، ثم يوجبونها في أقل، وهذا عظيم جدا! ".