قوله في قضاء سنتي الظهر: " وروى ابن ماجة عنها قالت: كان رسول الله (ص) إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ".
قلت: سكت عليه فأوهم صحته، وليس بصحيح. لأنه من رواية قيس بن الربيع، قال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به "!
قلت: وقد تفرد بقوله في الحديث: " بعد الركعتين "، فهي زيادة منكرة، لأن الحديث رواه الترمذي دونهما من طريق أخرى بسند صحيح عنها، وهو الذي في الكتاب قبيل هذا. ثم أكدت نكارة الحديث في " الضعيفة " (4208)، ونبهت فيه على غفلة المعلق على " الزاد " الذي حسن حديث ابن ماجة بحديث الترمذي، بدل أن يضعفه به!!
ومن (السنن غير المؤكدة) قوله تحت رقم 1 -: " وأما الاقتصار على ركعتين فقط (يعني قبل العصر)، فدليله عموم قوله (ص): بين كل أذانين صلاة ".
قلت: خفي على المؤلف ما أخرجه أبو داود في " باب الصلاة قبل العصر "، ومن طريقه الضياء المقدسي في " المختارة " (1 / 187 من نسخة الظاهرية الخطية) عن علي رضي الله عنه: " أن النبي (ص) كان يصلي قبل العصر ركعتين ".
وقد قال النووي في " المجموع " (4 / 8): " إسناده صحيح ".
وأقول: هو كذلك لولا أنه شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ بلفظ: " أربع ركعات ". وبيانه في " ضعيف أبي داود " (235)، و " الروض النضير " (691).