الكتاب، وذكر أن العشر الأولى متفق على مشروعية السجود فيها عند العلماء.
وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 211)، إلا أنه جعل سجدة (فصلت) بدل سجدة (ص). ثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن رسول الله (ص) أنه سجد في (ص) و (النجم) و (الانشقاق) و (اقرأ). وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث عمرو هذا.
وبالجملة، فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه، ومجئ الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق، إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها، قد يستأنس بذلك على مشراعيتيا، ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف. والله أعلم.
قوله فيما يشترط له: " وأما ما رواه البيهقي عنه (يعني ابن عمر) بإسناد قال في " الفتح ": إنه صحيح. أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع... ".
قلت: في سنده عند البيهقي (2 / 325) أبو سهل بشر بن أحمد: ثنا داود ابن الحسين البيهقي. ولم أجد لداود ترجمة فيما وقفت عليه من كتب التراجم، فلعله في بعض الكتب التي لم تصل إلينا.
نعم، قد جاء ذكره في إسنادين ساقهما الجرجاني في " تاريخ جرجان " (ص 355 و 503 - طبع بيروت). ثم طبع " سير أعلام النبلاء " للذهبي، فوجدته قد أورده فيه (13 / 579)، وقال فيه:
" المحدث الإمام الثقة، مسند نيسابور.. توفي سنة (273) ".
وهذا الأثر لم يصححه الذهبي في " المهذب " مختصر سنن البيهقي، وإنما سكت عليه، فالله أعلم.