عن النبي (ص) خبرا يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله، ودلالة على أن حديث رسول الله (ص) يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده " (1).
القاعدة الخامسة عشرة أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة إذا خاطب الشارع الحكيم فردا من الأمة أو حكم عليه بحكم، فهل يكون هذا الحكم عاما في الأمة إلا إذا قام دليل التخصيص؟ أو يكون خاصا بذلك المخاطب؟.
اختلف في ذلك علماء الأصول، والحق الأول وهو الذي رجحه الشوكاني وغيره من المحققين (2) قال ابن حزم في " أصول الأحكام " (3 / 88 - 89):
" وقد أيقنا أنه (ص) بعث إلى كل من كان حيا في عصره في معمور الأرض من إنس أو جن، وإلى من يولد بعده إلى يوم القيامة، وليحكم في كل عين وعرض يخلقها الله إلى يوم القيامة، فلما صح ذلك بإجماع الأمة المتيقن المقطوع به المبتغ به إلى النبي جميلى، وبالنصوص الثابتة بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة ولزومه الإنس والجن، وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل لمشاهدته عليه السلام من يأتي بعده، كان أمره (ص) لواحد من النوع وفي واحد