إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر... إلخ.
فالأثر من رواية يحهص بن عبد الرحمن عن عمر، وليس من رواية يحيى بن سعيد عنه كما وقع في الكتاب، فلعله سبق قلم من المؤلف، أو سقط من الطابع. وهكذا رواه البيهقي (1 / 250) من طريق مالك، والدارقطني (1 / 22) من طريق حماد ابن زيد: ناييى بن سعيد به.
ثم إن هذا الأثر ضعيف أيضا لا يثبت عن عمر، لأن ابن حاطب هذا لم يدرك عمر، فإنه ولد في خلافة عثمان رضي الله عنهما.
ولذلك جزم النووي في " المجموع " (1 / 174) بأنه مرسل منقطع. ولكنه استدرك فقال:
" الا أن هذا المرسل له شواهد تقويه ".
قلت: يشير إلى حديث جابر وابن عمر المتقدمين، وقد علمت ما فيهما من الضعف في السند، والنكارة في المتن، لمخالفتهما لحديث القلتين فتذكر.
ومن (النجاسات) قوله تحت الفقرة (ج): " عظم الميتة وقرئها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، لأن الأصل في هذه. كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة ".
فأقول: بلى، قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثير معروفة كقوله (ص): " إذا دبغ الإهاب فقد طهر "، رواه مسلم وغيره. وغير مخرجة في " غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام " (25 - 29). وفي " نيل الأوطار " (1 / 53 - 54) وغيره، فلا أدري لم أعرض المؤلف عنها؟!
ومن الغريب حقا أنه