قال تحت رقم 4 - في التعليق تفسيرا لقوله (ص): " زادك الله حرصا ولا تعد ": " قيل: لا تعد في تأخير المجئ إلى الصلاة، وقيل: لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع، وقيل: لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا ".
" إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ". متفق عليه.
وأما القول الذي قبله، فلا يصح ما يؤيده، بل هو مخالف لحديث عطاء بن أبي يسار أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، فليركع حين يدخل، ثم ليدب راكعا، حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة، قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك.
أخرجه ابن خزيمة (1571)، والطبراني، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا على ما بينته في " الصحيحة " (229)، وجرى عليه عمل السلف، كأبي بكر وزيد بن ثابت وابن مسعود، وقد خرجت آثارهم في ذلك هناك.
وأما الحديث المخالف له فهو ضعيف، وله علة خفية بينتها في " الضعيفة " (977)، ولهذا لم يأخذ به الإمام أحمد، بل أخذ بحديث ابن الزبير، كما يأتي قريبا.
قوله تحت رقم 4 -: " قال ابن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب، وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال، ليوافقا حديث أبي بكرة، إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها ".
قلت: لا تعارض بين الحديثين من جهة، وحديث أبي بكرة من جهة أخرى،