فثبت أنه لا يجوز الإلحاق المذكور، فلا بد إذن من دليل آخر لمشروعية السجود في السنن، وقد استدل له صديق خان في " الروضة " بحديث: " لكل سهو سجدتان "، وهو حديث حسن عندي، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما.
ثم ذهب إلى أنه لا فرق في المشروعية بين المسنون والمندوب، فراجعه (1 / 129 - 130)، وسبقه إلى ذلك الشوكاني في " السيل الجرار " (1 / 274 - 275). لكنه صرح بالتفريق بين السجود لترك واجب فيجب، وترك سنة فيسن، فراجعه فإنه مهم.
قوله بعد أن ذكر حديثين في بناء الشاك على اليقين: " وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو ".
قلت: لكن قد جاء عنه (ص) ما يدل على أن الحديثين المشار إليهما ليسا على إطلاقهما، بل هما مقيدان بمن لم يغلب على رأيه شئ، فهذا هو الذي يبني على الأقل، وأما من ظهر له الصواب، ولو كان الأكثر، فإنه يأخذ به ويبني عليه، وذلك قوله " صلى الله عليه وآله ":
" إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب (في رواية: فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب. وفي أخرى: فلينظر الذي يرى أنه الصواب. وفي أخرى: فليتحر أقرب ذلك من الصواب)، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين ".
أخرجه الشيخان وأبو عوانة في " صحاحهم "، والرواية الثانية والثالثة لهم إلا البخاري، والرابعة للنسائي، وهو عندهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
وقد سلم النووي رحمه الله بأن الحديث ظاهر الدلالة على الأخذ بغالب الظن، وعدم الاقتصار على الأقل كما هو مذهب أبي حنيفة. ولكن النووي رحمه