التعليقات منها، وقد فصلت القول فيها في " التعليقات الجياد " و " أحكام الجنائز " و " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ".
قوله: " 3 - الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة، فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي (ص) نهى أن يصلى في سبعة مواطن... ".
قلت: فذكر المواضع المذكورة، ثم نقل عن الترمذي تضعيفه الحديث، وأقره على ذلك، وهو الصواب كما هو مبين في " الإرواء " (287)، فعادت الدعوى بدون دليل صحيح، فكان على المؤلف أن يورد أحاديث أخرى صحيحة تشهد للحديث، ولو في بعض مفرداته:
فمنها قوله " صلى الله عليه وآله ":
" الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام ".
أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم، وإسناده عند بعضهم صحيح على شرط الشيخين، وهو مخرج في المصدر السابق.
ومنها قوله " صلى الله عليه وآله ":
" إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل ".
أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة، وفي معناه أحاديث أخرى خرجتها في " الثمر المستطاب ".
ولا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى، ولا يجوز القول ببطلانها فيها الا بنص عنه " صلى الله عليه وآله "، فليعلم.