(ص): " إنما النساء شقائق الرجال "، كما تقدم فيما نقلناه لك من كلام الشوكاني في " السيل الجرار " فتذكره، فإنه مهم.
قوله: "... روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه، فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة ".
قلت: قد علقه البخاري، ووصله البيهقي بسند صحيح عنه، وقد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد، ولا حجة فيه لأمرين:
الأول: أنه موقوف.
الثاني: أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فروى عبد الرزاق في " المصنف " (2 / 409 / 3883)، وعنه الطبراني في " المعجم الكبير " (9380)، بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا، فرجع بهما إلى البيت... ثم صلى بهما ".
فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا، لما جمع ابن مسعود في البيت، مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم.
ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع، فإنه يشهد له ما روى الطبراني في " الأوسط " (4739 - بترقيمي) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله (ص) أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم. وقال:
" لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وهو حسن، وقال الهيثمي (2 / 45):