حنيفة ".
(فائدة): لم يتعرض المؤلف لقضاء رمضان ممن أفطره عامدا متعمدا، هل يشرع له قضاؤه أم لا؟ والظاهر الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال في " الاختيارات " (ص 65):
" لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة، ولا تصح منه، وما روي أن النبي (ص) أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف، لعدول البخاري ومسلم عنه ".
وهو مذهب ابن حزم، و - رواه عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي هريرة، فراجع " المحلى " (6 / 180 - 185).
لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشئ عندي، فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صحيح، والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر، وأحدها صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في " الصيام " (ص 25 - 27)، ثم في " إرواء الغليل " (4 / 90 - 92)، فقضاء المجامع من تمام كفارته، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا، ويبقى كلام الشيخ في غيره سليما.
أما الصلاة فهو مختار المصنف أيضا تبعا لابن حزم، وقد كان نقل كلامه في ذلك ملخصا في " الصلاة " تبيل " الجمعة "، وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم، فإن دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة، ولا سيما أنه مذهب ابن حزم أيضا، فقد قال:
" برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القئ قد صح عن رسول الله (ص) كما ذكرنا قبل، ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص