ومن (إطالة الركعة الأولى في " الصبح ") قوله: " كان (ص) يطيل الركعة الأولى على الثانية، ومن كل صلاة، وربما بمان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم ".
قلت: هذا لم يرو بخصوص ركعة الفجر، ولا في كل صلاة، وإنما في صلاة الظهر فقط، رواه أبو داود وأحمد عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي (ص) كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.
ثم هو ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم، وراجع " نيل الأوطار " (3 / 117). ثم خرجته في " الارواء " (513)، وفي " ضعيف أبي داود " (143).
قوله: " وهذا لان قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته ".
قلت: أما شهود الملائكة فصحيح ثم أبت عنه (ص)، وأما شهود الله تعالى فلم يرد إلا في حديث أبي الدرداء مرفوعا أخرجه ابن نصر في " قيام الليل " (ص 36)، وابن جرير في " التفسير "، وفي سنده زيادة عن محمد بن كعب القرظي، وزيادة منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. وقد ذكر الحافظ ابن كثير (3 / 54) أنه تفرد بهذا الحديث، وساقه الذهبي في ترجمة زيادة، ثم عقبه بقوله:
" فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة ".
قوله: "... النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا ".
يعني ب " النزول الإلهي " قوله (ص): " ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ ". وهو حديث صحيح متواتر، جاء عن جمع من