الحمام ". رواه الترمذي وحسنه، وله شواهد كثيرة، تراجع في " الترغيب ".
وعن أبي المليح قال:
" دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: من أنتن؟
قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟
قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله (ص) يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ".
رواه أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وراجع " صحيح الترغيب " (1 / 141 / 157 - 165 - طبعة مكتبة المعارف الرياض)، وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة.
وأما استثناء المريضة والنفساء، كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في " غاية المرام " (192) وغيره.
ومن (التيمم) قوله مستدلا على إباحة التيمم لجرح أو مرض: " لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه... فقال (ص): قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن السكن ".
قلت: هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهما، لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن، لكن ليس فيه قوله: " ويعصر...
إلخ " فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها. وراجع " التلخيص