فإن لي رأيا خاصا فيما حكاه النووي عن العلماء لا بد لي من الإدلاء به بهذه المناسبة، فأقول:
إذا كان من المسلم به شرعا أنه ينبغي مخاطبة الناس بما يفهمون ما أمكن، وكان الاصطلاح المذكور عن المحققين لا يعرفه أكثر الناس فهم لا يفرقون بين قول القائل: " قال رسول الله (ص) "، وقوله: " روي عن رسول الله في وسطه "، لقلة المشتغلين بعلم السنة، فإني أرى أنه لا بد من التصريح بصحة الحديث أو ضعفه دفعا للإيهام كما يشير إلى ذلك رسول الله (ص) بقوله: " دع ما يريبك إلى مالا يريبك ". رواه النسائي والترمذي، وهو مخرج في " ارواء الغليل " (2074) وغيره.
القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في " رسالته " الشهيرة:
" إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله (ص) قال: " وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل " صاروا إليه، قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله (ص).
وفى هذا الحديث دلالتان: إحداهما قبول الخبر، والأخرى قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد