والأثر الذي بعده عن مكحول مرسل أيضا. رواه أبو عبيد (1453)، ورجاله ثقات.
قوله تحت عنوان: زكاة العسل: " قال البخاري: ليس في زكاة العسل شئ يصح ".
أقول: ليس هذا على إطلاقه، فقد روي فيه أحاديث، أحسنها حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وأصح طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب... بلفظ:
" جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله (ص) بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له: (سلبة)، فحمى له رسول الله (ص) ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله (ص) من عشور نحله، فاحم له (سلبته)، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ".
قلت: وهذا إسناد جيد، وهو مخرج في " الإرواء " رقم (810)، وقواه الحافظ في " الفتح "، فإنه قال عقبه (3 / 348):
" وإسناده صحيح إلى عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض، الا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر ابن الخطاب ".
وسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجويه في " الأموال " (1095 - 1096)، ثم الخطابي في " معالم السنن " (1 / 208)، وهو الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا، اضطرب فيه رأي الشوكاني، فذهب في " نيل الأوطار " (4 / 125) إلى عدم وجوب الزكاة على العسل، وأعل أحاديثه كلها، وأما