وأخرج عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما قالا:
" إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال: الله أكبر ".
قلت: وإسناده صحيح، ورواه عبد الرزاق في " المصنف " (3 / 349 / 5930) بإسناد آخر صحيح عنهما نحوه.
ثم روى التكبير عند سجود التلاوة هو والبيهقي عن مسلم بن يسار.
وإسناده صحيح.
قوله: " مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا، فعن عمرو بن العاص أن رسول الله (ص) قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود و.. و.. و.. وحسنه المنذري والنووي ".
قلت: كلا، ليس بحسن، لأن فيه مجهولين، فقد قال الحافظ في " التلخيص " بعد أن نقل تحسين المنذري والنووي للحديث:
" وضعفه عبد الحق وابن قطان، وفيه عبد الله بن منين، وهو مجهول، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي، وهو لا يعرف أيضا. وقال ابن مأكولا: ليس له غير هذا الحديث ".
ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرها، وهو مذهب ابن حزم في " المحلى "، قال:
" لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله (ص)، ولا أجمع عليها، وصح عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها ".
ثم ذهب ابن حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في