الزبير:
" أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله (ص) عن أهلها - الحر منهم والمملوك - مذين من حنطة، أو صاعا من تمر بالمد، أو بالصاع الذي يقتاتون به ".
أخرجه الطحاوي واللفظ له، وابن أبي شيبة وأحمد، وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وفي الباب آثار مرسلة ومسندة، يقوي بعضها بعضا، كما قال ابن القيم في " الزاد " وقد ساقها فيه. فليراجعها من شاء، وخرجتها أنا في " التعليقات الجياد ".
فثبت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الاختيارات " (ص 60)، وإليه مال ابن القيم كما سبق، وهو الحق إن شاء الله تعالى.
قوله تحت عنوان: مصرفها: " مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية: * (إنما الصدقات للفقراء) * (1) ".
قلت: ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوقيع، بل قوله (ص) في حديث ابن عباس: "... وطعمة للمساكين "، يفيد حصرها بالمساكين، والآية إنما هي في صدقات الأموال، لا صدقة الفطر، بدليل ما قبلها، وهو قوله تعالى: * (ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا) *، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وله في ذلك فتوى مفيدة (ج 2 - ص 81 - 84) من " الفتاوى "، وبه قال