هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وهو ثقة إمام من شيوخ مالك، ولكنه لم يدرك أسماء بنت عميس، فإن وفاتها قبل سنة خمسين، وولادة عبد الله بعد سنة ستين كما يستفاد من " التهذيب " وغيره.
ولو صح هذا الأثر لكان ظاهر الدلالة على وجوب هذا الاغتسال كما هو مذهب ابن حزم، لأنهم إنما أفتوها بتركه لعذر البرد الشديد مع كونها صائمة، فتأمل.
(فائدة): ههنا أغسال ثابتة، لم يتعرض المؤلف لذكرها، فرأيت من الفائدة أن لا نغفلها:
1 - الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي (ص) طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله واحدا؟ قال: هذأ أزكى وأطيب وأطهر. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، ولذلك أوردته في " صحيح أبي داود "، وذكرت فيه أن الحافظ ابن حجر قواه، واستدل به على ما ذكرنا.
2 - اغتسال المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا، لحديث عائشة قالت: إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله (ص)، فأمرها بالغسل لكل صلاة... الحديث، وفي رواية عنها: " استحيضت امرأة على عهد رسول الله (ص) فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتنتسل لصلاة الصبح غسلا، وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين، والأولى صحيح فقط كما بينته في " صحيح السنن " (رقم 300 و 305).