معلول بأنه من رواية بشار بن الحكم، وهو متفق على أنه منكر الحديث لا يحتج به إذا تفرد، كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " (2999)، وبينت هناك أن الشطر الثاني من الحديث صحيح بشواهده، ومنها حديث الصنابحي الذي في الكتاب قبيل هذا، فلو أن المؤلف أعرض عن ذكره لأصاب، وإلا وجب أن يبين علته وأن لا يكتمها.
ثم قال في الفرض السادس من فرائض الوضوء: " في الحديث الصحيح: ابدأوا بما بدأ الله به ".
قلت: الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما بلفظ: " أبدأ " بصيغة الخبر، وليس بصيغة الأمر. هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في " إرواء الغليل " (4 / 316 - 319 / 1120)، فراجعه.
قوله في الفرض السادس: "... فلم ينقل عنه (ص) أنه توضأ إلا مرتبا ".
قلت: تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله، حيث صرح به في " زاد المعاد "، وقد تعقبته في " التعليقات الجياد " بما أخرجه أحمد، ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال:
" أتي رسول الله (ص) بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا ". وسنده صحيح. وقال الشوكاني:
" إسناده صالح ".
وقد أخرجه الضياء في " المختارة "، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب، وأزيد هنا فأقول: إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.