المسيب، وسعيد بن جبير، وإسناده عن هذا جيد، رواه عنه حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم يربه بأسا، وقال: أليس في جوفه القرآن؟ وقرن البغوي في " شرح السنة " (2 / 43) مع القائلين بالجواز عكرمة أيضا، لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة، لحديث: " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ". انظر " الصحيحة " (834). والله أعلم.
قوله: " يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد، لحديث عائشة قالت: جاء رسول الله (ص) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال:
" وجهوا هذه البيوت عن المسجد... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ". رواه أبو داود. وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله (ص) صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته: " إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب ".
رواه ابن ماجة والطبراني ".
قلت: سوق الحديث على هذه الصورة يوهم القارئ أنهما حديثان بإسنادين متغايرين، أحدهما عن عائشة، والآخر عن أم سلمة، وليس كذلك، بل هما حديث واحد بإسناد واحد، مداره على جسرة بنت دجاجة، اضطربت في روايته، فمرة قالت: " عن عائشة "، ومرة: " عن أم سلمة "، والاضطراب مما يوهن به الحديث كما هو معروف عند المحدثين، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه. يضاف إلى ذلك أن جسرة هذه لم يوثقها من يعتمد على توثيقه، بل قال البخاري:
" عندها عجائب ".
ولذلك ضعف جماعة هذا الحديث كما قال الخطابي. وقال البيهقي.
" ليس بالقوي لما ". وقال عبد الحق: