الله، فقال " صلى الله عليه وآله ":
" أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله " الحديث.
أخرجه أبو داود بسند حسن والطبراني في " الكبير "، والحاكم وصححه، وابن خزيمة في " صحيحه "، وله شاهد من حديث أبي طلق، أخرجه الدولابي في " الكنى " بسند صحيح، وقواه المنذري والحافظ. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المشار إليها:
" وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق، الحج من سبيل الله، للحديث ".
يريد هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في " الاختيارات العلمية ":
" ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير، أعطي ما يحج به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ".
وقد رواه أبو عبيد في " الأموال " (رقم 1976) عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فقيل له: أتجعل في الحج؟ فقال: أما إنه في سبيل الله.
وإسناده صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " (3 / 258).
وروى أبو عبيد (رقم 1784 و 1965) بسند صحيح عن ابن عباس:
" أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة "، وإعلال أبي عبيد له بأن أبا معاوية انفرد به، ليس بشئ، لأن من رواية أبا معاوية ثقة، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش كما في " التقريب "، وهذا من روايته عنه، وقد تابعه عنه عبدة بن سليمان كما في " الفتح "، فزالت شبهة تفرد أبي معاوية به، وانظر " إرواء الغليل " (3 / 376 - 377).