رواه أبو داود وغيره، وصححه جمع، وإسناده حسن كما هو مبين في " إرواء الغليل " (303). وقد احتج الإمام أحمد بحديث رفاعة في هذه المسألة كما رواه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " (81 / 287).
قوله عند ذكره أعضاء السجود: " وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف ".
قلت: وهذا هو الحق، لقوله (ص): " لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين ". وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي، وقد ورد من طرق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كما بينته في تخريج " صفة الصلاة ".
قوله في القعود الأخير وقراءة التشهد فيه: " وأنه قال للمسئ في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة، وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك ".
قلت: لم أجد هذا اللفظ في شئ من طرق حديث المسئ صلاته، وقد كنت جمعتها في أول " التخريج "، وإنما جاء في بعض طرقه بلفظ: " فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد ". أخرجه أبو داود (1 / 137) بسند حسن، وفيه دليل على وجوب التشهد في الجلوس الأول، ولازمه وجوب الجلوس له، لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا بخلاف رواية الكتاب، فإنها قيدت تمام الصلاة بالقعود قدر التشهد في الجلوس الأخير، ومفهومه عدم وجوب قراءة التشهد، لكن هذا المفهوم - إن صح الحديث - غير مراد لحديث ابن عباس الذي بعده: