ومن (من تجب عليه ومن لا تجب عليه) قوله: " (5، 6) المدين المعسر الذي يخاف الحبس، والمختفي من الحكم الظالم، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر ". قالوا: يا رسول الله! وما العذر؟
قال: " خوف أو مرض ". رواه أبو داود بإسناد صحيح ".
قلت: فيه خطان:
الأول: أن إسناد أبي داود غير صحيح، لأن فيه أبا جناب وهو ضعيف ومدلس وقد عنعنه كما قال الحافظ في " التلخيص " وضعفه المنذري أيضا في " مختصر السنن ".
الثاني: أن اللفظ المذكور ليس هو لأبي داود، بل هو ملفق من روايتين إحداهما رواية أبي داود، ولفظها:
" من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلى ".
وبهذا اللفظ والسد أخرجه الدارقطني أيضا والحاكم في رواية.
والرواية الأخرى لفظها.
" من سمع النداء فلم يجبه، فلا صلاة له إلا من عذر ".
أخرجه ابن ماجة وغيره والحاكم، وقال:
" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وما أعتقد أن المؤلف يستجيز هذا التلفيق بين روايتين، ولا سيما وإحداهما