وقول الشوكاني في " السيل " (1 / 67): " إن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة "، مما لا يلتفت إليه.
قوله تحت رقم 10 -: " روي عن حذيفة أن النمي ظ انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما... رواه الجماعة ".
قلت: الحديث صحيح بلا شك، فتصديره بقوله: " روي "، يشعر بأنه ضيف كما اتفق عليه المحدثون، فكان الواجب أن يقال: " ورد "، أو نحو ذلك مما يشعر بثبوت الحديث. انظر القاعدة (13).
قوله تحت رقم 11 -: إما أن يزيل ما على السبيلين من النجاسات وجوبا بالحجر... أو بالماء فقط، أوبهما معا ".
قلت: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه (ص)، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه (ص) الاكتفاء بأحدهما، " وخير الهدي هدي محمد (ص)، وشر الأمور محدثاتها... ".
وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة، ونزول قوله تعالى فيهم:
* (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) *، فضيف الإسناد، لا يحتج به، ضعفه النووي والحافظ وغيرهما، وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة، ولذلك أورده أبو داود في " باب الاستنجاء بالماء "، وله شواهد كثيرة، ليس في شئ منها ذكر الحجارة، وقد بينت ذلك في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 34).