اليدين عن الجنبين، تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين، ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل ... والله تعالى هو الهادي.
قوله: " وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على الخلاف أيضا. فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه، وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه ".
قلت: الحق هذا الثاني، لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله (ص)، فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، ثم قام، فاعتمد على الأرض.
أخرجه البخاري، والشافعي في " الام "، والسياق له. فهذا نص قي أنه (ص) كان يعتمد بيديه على الأرض، وبه قال الشافعي. قال البيهقي:
" وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض، وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين ".
قلت: وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه موقوفا ومرفوعا كما بينته في " الضعيفة " تحت الحديث (967)، وفي " صفة الصلاة "، ويأتي لفظه قريبا بإذن الله تعالى.
ورواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عنه، يرويه الأزرق بن قيس:
رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له؟
فقال: رأيت رسول الله (ص) يفعله. وهو حديث عزيز - كما ذكرت هناك - لم يذكره أحد من المخرجين المتقدمين منهم والمتأخرين، ثم سرقه المعلق على " الزاد "، فنقله بالحرف الواحد من " الصفة " متشبعا بما لم يعط، وكم له من مثل ذلك في