قوله: " (3) وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال:
" لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ". رواه الطبراني، ورواته ثقات إلا محمد بن إسحاق ".
قلت: نقله المؤلف من " الترغيب "، وفي كلامه إشارة إلى إعلال الحديث، لأن ابن إسحاق مدلس، فالظاهر أنه قد عنعنه، فإن كان صرح بالتحديث فليس، بعلة.
لكن في الحديث علة أخرى، وهي الإرسال، فإن إياس بن معاوية ليس صحابيا، بل هو من صغار التابعين، توفي سنة (122 س)، فالحديث ضعيف بهذا اللفظ، وهو بظاهره يفيد وجوب ما قل من صلاة الليل!
ويغني عنه في الحض عليها حديث ابن عباس الذي يتلوه في الكتاب، فقد قواه المنذري والهيثمي.
ثم تأكدت مما استظهرته حين رأيت الحديث في " معجم الطبراني الكبير " (1 / 271 / 787) من طريق محمد بن إسحاق معنعنا. والله ولي التوفيق.
وقد طبع هذا المجلد بهمة وتحقيق الأخ الشيخ حمدي السلفي، جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا.
وأما حديثه الآخر رقم (5) فقد ضعفاه.
وقد رواه أحمد أيضا في " الزهد " (ص 16)، بسند ضعيف، كما بينته في " الضعيفة " (3912)، وخرجت لحسه حديث ابن عباس القوي من رواية أبي يعلى.