يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء مثل قوله (ص): " ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط.. ". رواه مسلم وغيره، وقد مضى بتمامه في الكتاب، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: "... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين ". أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم، و سنده صحيح.
فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط، وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في " الدرر البهية "، فقال: "... وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل " (1)، وتبعه صديق حسن خان في " شرحه " (1 / 69 - 70)، وقد روي القول به عن مالك كما في " بداية المجتهد "، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع (3 / 40).
(فائدة): ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب كافة العلماء، كما في المصدر المذكور.