دخل علي أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة، فقال: غسل من جنابة أو للجمعة؟
قال: قلت: من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، فإني سمعط رسول الله (ص) يقول:
" من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى ". وقال الحاكم:
" حديث صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي! فلو كان أبو قتادة يرى إجزاء الغسل الواحد عن الغسلين لما أمره بإعادة غسل واحد للجمعة، بل لقال له: انو في غسلك من الجنابة الغسل للجمعة أيضا.
لكن في صحة الأسناد المذكور نظر، لأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعنه، ثم إن في الطريق إليه هارون بن مسلم العجلي، وليس من رجال الشيخين، بل ولا روى له أحد. من الستة شيئا، وقد قال فيه الحاكم عقب هذا الحديث:
" ثقة، روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري ".
وروى عنه جماعة آخرون، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وأخرج له هو وابن خزيمة في " صحيحيهما " كما في " التهذيب "، وقال:
قال أبو حاتم: " فيه لين ".
وقال في " التقريب ":
" صدوق ".
فالظاهر أنه حسن الحديث على الأقل. وقد رواه من طريقه الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " (2 / 174)، وقال:
" وفيه هارون بن مسلم، قال أبو حاتم: فيه لين. ووثقه الحاكم وابن حبان، وبقية رجاله ثقات ".