وفي الكتاب أيضا: أن في كسر قصبة الإبهام من اليد أو الرجل قصبتها التي تلي الكف أو القدم خمس دية الإبهام إن جبرت من غير عثم ولا عيب، وفي كسر المفصل الأعلى منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار إن انجبرت كذلك، وفي كسر المفصل الأسفل الذي يلي الكف من كل من الأصابع الأربع ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وهو يزيد على خمس دية الإصبع بدينار وثلث، وفي كسر مثله من أصابع الرجل الأربع ستة عشر دينارا وثلثا وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للكف أحد عشر دينارا وثلثا، ومن أصابع الرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار، وفي كسر المفصل الأعلى من كل من أصابعهما خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ولم يقيد الكسر في الأصابع بالانجبار على غير عثم وعيب، وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب أربعين دينارا، وفي كل من الورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر فانجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين، ولعل المراد في كل من الوركين والفخذين وكذا البواقي ونص فيه على أن كلا من الفخذ والساق إن عثمت ففيها ثلث دية النفس، وقد ذكر في صدع أكثر هذه الأعضاء أن فيه أربعة أخماس دية كسرها (1).
وفي الوسيلة: أن في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد وأحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد، وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكف، وفي الثانية نصف دية كسر الكف، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلثا، وفي كسر الأول نصفه، وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر (2).
(وفي موضحته) أي موضحة كل عضو لقطعه مقدر (ربع دية كسره)