والنهاية (1) والمراسم (2) والسرائر (3) والغنية (4) والإصباح (5) والشرائع (6) والجامع (7) والتحرير (8) والتلخيص (9) والإرشاد (10) والتبصرة (11).
وفي الخلاف: إذا كسر يده فجبرت، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره. واستدل عليه بالإجماع والأخبار (12).
وفي كتاب ظريف: أن في كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد، وكذا الساعد إذا كسرت قصبتاها جميعا فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا (13) كذا في الكافي (14).
وفي الفقيه (15) والتهذيب (16) والجامع (17): أن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، وفي أحدهما أيضا في الكسر لإحدى الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار، انتهى.